الإرشاد السياحي
هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع السائح لتقديم خدمة الإرشاد السياحي، ويتضمن تفاصيل الخدمة المقدمة والسعر والتاريخ وشروط الحجز وحقوق السائح وآلية الإلغاء والاسترداد والتعديل، بيانات التواصل مع الوزارة للاستفسارات والشكاوى.
يتقدم المرخص له بطلب التجديد خلال 90 يومًا قبل انتهاء الترخيص، وفق الاشتراطات المحددة في اللائحة.
نعم، يشترط تقديم شهادة خلو سوابق صادرة من الجهة المختصة عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص.
تشمل معرفة تفاصيل الخدمة وأسعارها، وآليات الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل، وإعادة جدولة الخدمة أو استرداد المبلغ في الحالات المحددة، وتقديم الشكاوى والاستفسارات للوزارة.
وفق الشروط الموضحة في مستند الحجز، ويكون استرداد المبالغ النقدية فورًا، واسترداد المدفوعات الإلكترونية خلال 30 يومًا.
نعم، يمكن للمرخص له التعاقد مباشرة مع السائح مع الالتزام بإصدار مستند الحجز واستيفاء المتطلبات الواردة في اللائحة.
يجب إعلان أسعار الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، مع توضيح جميع الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجُدت-.
لا، ويقتصر عمله على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له، كما لا يجوز له تقديم أو ترتيب خدمات النقل إلا من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له.
نعم، يمكن أن يتضمن الترخيص أكثر من فئة أو أكثر من منطقة أو أكثر من تخصص أو موقع وفق ما تحدده الوزارة.
تقديم شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة، تقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة، تقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها.

















