مرفق الضيافة السياحي

يتمّ التقدم بطلب الترخيص وفقًا للاشتراطات النشاط المطلوب ومتطلباته من خلال زيارة بوابة التراخيص السياحية TLG.Mt.gov.sa .

يعتبر تشغيل المرفق كليًا أو جزئيًا لاستقبال السياح أو تأكيد حجوزاتهم أو تسليمهم الوحدات في المرفق مزاولة للنشاط. وبالتالي فلا يجوز مزاولة هذه الأعمال قبل الحصول على ترخيص من وزارة السياحة

أولا : تقديم طلب الترخيص عن طريق بوابة التراخيص السياحية Tourism.sa .

ثانيا: من خلال نموذج طلب الترخيص في البوابة سيتم طلب الاشتراطات الأساسية للترخيص والمتمثلة بتوفير بيانات السجل التجاري والرخصة التجارية من وزارة البلديات والإسكان واشتراك شموس وبعض البيانات المتعلقة بمرفق الضيافة السياحي.

ثالثا: بعد تقديم الطلب للوزارة سيتم تحديد موعد لزيارة المعاينة المرفق للتأكد من فئة المرفق واجتيازه لتصنيف أقل درجة على الأقل.

رابعا: بعد اجتياز المرفق للمعاينة وموافقة المستثمر على التقرير يتم اصدار فاتورة للمستثمر لسداد المقابل المالي.

خامسا: بعد سداد المقابل المالي والربط مع منصة الرصد السياحي يتم اصدار الترخيص واتاحته للطباعة في منصة التراخيص السياحية وكذلك سيتم تحديث الرمز الالكتروني الموحد لدى المركز السعودي للأعمال .

لا يمكن تقديم طلب الترخيص للمرفق بوثائق وتصاريح وتراخيص غير صالحة، ويشمل ما يُعرّف على أنه غير صالح ما يجري بحكمه التصريح، أو الترخيص، أو الوثيقة منتهية الصلاحية أو المُلغاة أو المشطوبة أو أي حالة لا تعطي طالب الترخيص الحق في استمرار نشاطه بحسب اشتراطات الجهة الحكومية ذات العلاقة.

المرجع النظامي : المادة الرابعة من لائحة مرفق الضيافة السياحي

يعتبر اختيار النشاط التجاري «المُصنف كمرفق ضيافة سياحي» في السجلات التجارية إقرارًا من صاحب المنشأة بأن نشاطه يطابق تعريف مرفق الضيافة السياحي.

وتقوم الوزارة من خلال زيارات المعاينة بعد طلب الترخيص بالتأكد من مطابقة المرفق لمواصفات وفئات ودرجة التصنيف الالزامية التي تمكن المرفق من الحصول على الترخيص.

لا يمكن استكمال طلب الترخيص في أي من مراحله عند انتهاء أو شطب أو إلغاء التراخيص والوثائق المطلوبة مُسبقًا قبل منح الترخيص , ويجوز للوزارة الغاء الطلب المقدم في حال فقد المستثمر أي من شروط الترخيص الواردة في المادة الرابعة من لائحة مرفق الضيافة السياحي

يعتبر تقديم الطلب من خلال الشخص المُعرّف كمدير للسجل التجاري أو من يفوضه طلبًا مقدمًا من الكيان القانوني للمرفق.

يجوز للوزارة لغرض تسهيل ممارسة الأعمال أن تؤتمت إرفاق أو تعريف الوثائق والتصاريح دون تدخل مباشر من مقدم الطلب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على ألا يتم استكمال طلب الترخيص إلا بتأكيد مقدم الطلب على صحة البيانات

The Ministry will notify the applicant of the inspection visit date. The applicant must ensure that the facility is fully equipped in accordance with the required category classification, minimum grade, and licensing standards. The facility should not be occupied by residents. The Ministry representative will specify the type and number of units to be inspected, which must be made available prior to the visit.

ينصح أن يقوم المرفق بمراجعة الفئات ومعايير التصنيف من خلال الرابط

اضغط هنا

والتأكد من المعايير الإلزامية لأقل فئة على الأقل والتي تمكنه من الحصول على الترخيص ,وفي حال الرغبة في تصنيف أعلى فيتم احتساب النقاط وتوفر المعايير الإلزامية والنقاط للفئة والتصنيف المستهدف .

تركز معاينة الوزارة للمرفق عند الزيارة على التحقق من أن المرفق أولًا: مطابق لتعريف مرفق الضيافة السياحي، ثم مطابق لمعايير الفئة من هذه المرافق، ثم تحقيقه معايير أقل درجة من هذه الفئة أو معايير الترخيص للفئة التي تكون من دون درجات. (على سبيل المثال: الفندق «أ» مطابق لتعريف ونطاق مرفق الضيافة السياحي، الفندق «أ» مطابق لمواصفات فئة الفنادق، الفندق «أ» يحقق لمعايير أقل درجة من فئة الفنادق)

تنتهي زيارة المعاينة بتقرير زيارة يرسل لمقدم الطلب من خلال منصة التراخيص السياحية يوضح فيه إما اجتياز أو عدم اجتياز المرفق لهذه المرحلة، ويكون الاجتياز مرتبطًا بنقطتَين أساسيتَين وهما: 1) هل تنطبق على المرفق أي من مواصفات نوع مرافق الضيافة السياحية المطلوبة؟ 2) هل يُوفر الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في هذا النوع؟ ويوضح ممثل الوزارة من خلال التقرير النواقص أو الملاحظات التي أدت الى عدم اجتياز المرفق

في حال اجتياز المرفق للمعاينة، يُرسل إشعار إلى المستثمر - من خلال منصة التراخيص السياحية - بنتيجة تقرير الزيارة مضمنا الحد الأعلى والأدنى لدرجة التصنيف المستحقة وبعد موافقة مقدم الطلب على التقرير ودرجة التصنيف التي يرغب بها يتم إشعار ه بسداد المقابل المالي لدرجة التصنيف من خلال فاتورة سداد.

يمكن لمقدم الطلب تحديد مدة الترخيص المرغوبة حسب المدد المتاحة لفئة المرفق في منصة التراخيص السياحية.

من سنة وحتى ثلاث سنوات للفنادق و الشقق المخدومة و المخيمات وبيوت العطلات (الشاليهات) والنزل والشقق الفندقية والمنتجعات والفلل الفندقية والفنادق التراثية.

أما مرافق الضيافة المؤقتة فيتاح طلب مدة ثلاثة أو ستة أشهر.

يتم طلب تجديد الترخيص - من خلال منصة التراخيص السياحية - خلال الـ 60 يوما الأخيرة من نهايته

يتاح سداد المقابل المالي حتى بعد 30 يوما من نهايته, ويكون تجديد الرخصة ابتداء من اليوم الذي يلي نهاية الترخيص السابق.

لا يمكن تمديد مهلة التجديد

عند عدم التجديد فلا يجوز للمرفق نظامًا ممارسة النشاط، وذلك وفقًا لما ورد في اللائحة المادة الثانية «لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه» وتُطبق على الممارس عقوبة ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص وفقا لماورد في جدول المخالفات والعقوبات الصادر من الوزارة على هذا الرابط https://cdn.mt.gov.sa/mtportal/mt-fe-production/content/policies-regulations/documents/tourism-regulations/Hospitality-Facilities-Violations-Ar-V011.pdf.

لا يمكن ذلك ويجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلب الترخيص للمرفق من جديد

يجب أن يتحقق المرخص له قبل التجديد من استمرار نفس الاشتراطات المُسبقة للترخيص الذي مُنح الترخيص بناءً عليها (صلاحية وصحة السجل التجاري وترخيص البلدية وتصريح الدفاع المدني، واستمرار الربط مع منصة الرصد السياحي، واستمرار الربط مع نظام «شموس»، وحقوق العلامة التجارية، وبيانات المنشأة ووسائل الاتصال والموقع الجغرافي وأي بيانات أخرى محددة في نموذج الترخيص الموضح في المنصة) على أن يقوم بإبلاغ الوزارة أو تحديث المنصة بأي بيانات مختلفة أو التعهد بأن هذه الوثائق والاشتراطات لا زالت سارية وصالحة

لا يستلزم طلب تجديد الترخيص إجراء زيارة معاينة من الوزارة قبل موافقتها على التجديد، وتجري الوزارة زياراتها الرقابية المعتادة للمرفق بعد تجديد الرخصة للتحقق من استمرار الالتزامات

يجب أن يتقدم المرخص له للوزارة بطلب الموافقة، من خلال منصة التراخيص السياحية، قبل إغلاق المرفق بشكل مؤقت، سواء كان ذلك لأي اعمال صيانة أو تعديل أو تحديث أو أي أمور من شأنها توقف النشاط وعدم استقبال زوار خلال فترة معينة، على أن يحدد المرخص له في الطلب تواريخ الإغلاق وأسبابه.

كذلك فيجب أن يتقدم المرخص له للوزارة بطلب الموافقة من خلال خطاب رسمي موجه الى الوزارة أو عبر التواصل عن طريق مركز الاتصال الموحد للسياحة (930) قبل إغلاق جزء من المرفق بشكل دائم، سواء كان ذلك لأي أعمال من شأنها تغير مواصفات وفئة المرفق وخدماته أو عدد الغرف.

يجب أن يتقدم المرخص له، من خلال منصة التراخيص السياحية، بطلب إلغاء الترخيص عند التوقف عن ممارسة النشاط أو انهاءه

تعتبر الوزارة النشاط في المرفق مستمرًا مالم يتقدم المرخص له بطلب موافقة الوزارة في حالات إغلاق المرفق بشكل مؤقت أو دائم أو الغاء النشاط."