مراقبة الأنشطة السياحية
يتم بناء على اعتماد قرار معالي الوزير ، ويجب أن تتوفر فيهم المعايير التالية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حاصل على درجة علمية لا تقل عن دبلوم، ويستثنى من ذلك الحاصل على برنامج تدريبي مكثف معتمد من الوزارة.
ج- اجتياز البرامج أو الدورات التدريبية المعتمدة من الوزارة لمفتش السياحة.
وأي معايير إضافية يتم اعتمدها بقرار من مدير عام الرقابة والتفتيش.
في حال الحاجة إلى تعديل قرار تحديد مفتشي السياحة من خلال الإضافة أو الحذف أو تغيير الاختصاص في قائمة أسماء وبيانات مفتشي السياحة المحددين بقرار الوزير، يتم الرفع للوزير حسب الحاجة لاعتماد التعديل بقرار منه
تحتوي البطاقة التعريفية الرسمية لمفتش السياحة، على البيانات التالية:
أ- شعار الوزارة.
ب- الصورة الشخصية.
ج- اسم مفتش السياحة.
د- مسمى (مفتش السياحة).
ه- الرقم الوظيفي
كما تصدر الوزارة حساب إلكتروني لمفتش السياحة للتفتيش عن بُعد.
1. يكون الزي المعتمد للتفتيش هو الزي الرسمي السعودي، و للوزارة اعتماد زي مناسب حسب ما تراه، على أن يتم توفيره وتزويد مفتش السياحة به.
2. يقوم مفتش السياحة بالتعريف عن نفسه، وإبراز بطاقته التعريفية لممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه، عند التفتيش.
3. يستثنى من نقطة رقم (2) أعلاه، التفتيش لغرض (التحقق من وجود الترخيص أو التصريح والتصنيف، واستمرار الالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير اللازمة وفقاً للنظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-)، على أن يقوم مفتش السياحة بالتعريف عن نفسه، وإبراز بطاقته التعريفية قبل إعداد تقرير الزيارة.
1. الوسائل المعتمدة من الوزارة عند القيام بمهمة التفتيش هي:
أ- وسيلة النقل المخصصة من الوزارة.
ب- الزي المعتمد.
ج- الأجهزة الإلكترونية ويشمل ذلك (اللوحية، المحمولة، أجهزة القياس).
د- تقرير الزيارة الورقي أو الإلكتروني.
ه- الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
2. في حال تعذر استخدام أحد الوسائل المعتمدة لسبب خارج عن إرادة مفتش السياحة، يحق له استخدام أي وسيلة تحقق الغرض، مع ضرورة تزويد الإدارة العامة للرقابة والتفتيش عن أسباب ذلك.
1. نعم ، يمكن مرافقة ممارس النشاط السياحي أو أحد العاملين لديه لمفتش السياحة أثناء التفتيش، يقوم مفتش السياحة بتضمين تقرير الزيارة البيانات التالية:
أ- اسم المرافق.
ب- صفة المرافق.
ج- رقم الهوية أو الإقامة للمرافق.
2. في حال رفض مرافق مفتش السياحة تزويده بالبيانات المشار لها في الإجراء رقم (1) أعلاه، يتم توضيح ذلك في تقرير الزيارة.
يقوم مفتش السياحة عند انتهاء التفتيش بالآتي:
1. الاجتماع بممارس النشاط السياحي أو من يمثله.
2. توضيح الملاحظات أو المخالفات حسب غرض التفتيش.
3. توضيح الإجراءات المتعلقة باعتماد تقرير الزيارة وتبليغه به رسمياً.
يسمح لمفتش السياحة من خلال زيارة التفتيش بالطلب من ممارس النشاط السياحي أو أحد العاملين لديه أثناء التفتيش، أو من خلال الزيارة المكتبية عن بُعد من التحقق والاطلاع على أي مستندات مثل (البيانات والمعلومات، والسجلات والعقود، والترخيص أو التصريح، وشهادة التصنيف، والسياسات المطبقة ..) أو إثباتات ذات علاقة بالمهمة، والحصول على نسخة منها أو تصويرها، والحصول على نسخة من تسجيل المكالمات الهاتفية من خدمة العملاء المسجلة، على أن يتم إرفاقها في تقرير الزيارة
1. نعم يمكن أخذ ملاحظات السائح ان وجدت عن طريق سؤال السائح عن مستوى الخدمات المقدمة له ما يلي:
أ- السؤال المباشر خلال التفتيش.
ب- تقييم السائح لمستوى الخدمات المقدمة له من خلال الملاحظات أو التعليقات في المنصات والمواقع الإلكترونية.
ج- الاستبانة المرسلة للسائح.
2. في حال قدم السائح شكوى لمفتش السياحة خلال التفتيش، يتم الاستماع للشكوى وتوضيح القنوات الرسمية لتقديمها لضمان حقوق المشتكي، أما في حال كان الغرض من التفتيش التحقق من الشكوى المتعلقة بمخالفة للنظام ولوائحه، وضبط المخالفة والتحقيق فيها -إن وجدت-، فيتم إثبات ذلك في تقرير الزيارة مع بيان رقم الشكوى المسجلة لدى الوزارة.
يتضمن تقرير الزيارة الآتي:
1. شعار الوزارة.
2. رقم تقرير الزيارة.
3. تاريخ ووقت تقرير الزيارة.
4. غرض التفتيش.
5. بيانات المنشأة (الاسم، والنشاط، والفئة أو الدرجة إن وجدت، العنوان).
6. بيانات مفتش السياحة
7. نتيجة الزيارة.
وغيرها مما قد تراه الوزارة حسب الأحوال.
1. يرفع مفتش السياحة تقرير الزيارة للوزارة لاعتماد.
2. تعتمد الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تقرير الزيارة بعد المراجعة والتحقق من سلامة ما تضمنه، أو عدم وجود أي ملاحظات.
3. في حال عدم سلامة ما تضمنه تقرير الزيارة أو وجود ملاحظات، تقوم الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بتكليف مفتش السياحة لاستكماله أو معالجة تلك الملاحظات وإعادة رفعه، أو تكليف مفتش السياحة بالتفتيش وإعداد تقرير زيارة مرفقاً به (تقرير الزيارة غير المعتمد).
نعم وفقاً للمادة الخامسة عشرة من لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية ، وذلك وفق الآتي:
1. تُعد الوزارة نموذج قرار العقوبة الفورية متضمناً على العناصر الأساسية الآتية:
أ- اسم المخالف وبياناته الأساسية -منها رقم هويته أو سجله التجاري- ورقم الترخيص أو التصريح الصادر من الوزارة -إن وجد-، والعلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم وتاريخ تقرير الزيارة.
ب- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ووصفاً للمخالفة المرتكبة، وملخص الوقائع ذات الصلة فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.
ج- رقم القرار وتاريخه، وختم الوزارة.
د- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة الفورية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. وللإدارة العامة للرقابة والتفتيش إضافة أي عنصر إضافي آخر.
2. يصدر مفتش السياحة قرار العقوبة الفورية عند اعتماد تقرير الزيارة من الوزارة.
نعم ، وفقا لجدول المخالفات الذي حدد نطاقات ومستويات المبالغ المالية للمخالفات ، في حال ضبط مخالفة تقع ضمن اختصاص لجنة النظر بالمخالفات يتم إحالة تقرير الزيارة للجنة
الوسائل المخصصة لاستقبال الشكوى هي:
1. نظام إدارة علاقات الزوار (CRM) الخاص بمركز العناية بالزائر (930).
2. رقم الهاتف الرسمي للوزارة (01188808855).
3. العناوين والتطبيقات الإلكترونية الرسمية للوزارة.
4. الحسابات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي.
5. المكاتبات/الإيميلات الرسمية المحالة للوزارة من الجهات الحكومية.
1. تقوم الوزارة بتبليغ ممارس النشاط بالشكوى ومرفقاتها - إن وجدت -.
2. تكون المدة المحددة للرد على الشكوى خلال 24 ساعة من التبليغ، وللوزارة تحديد مدة أخرى حسب الحالة بما لا يقل عن ساعة ولا يزيد عن خمسة أيام من التبليغ.
3. تكون معالجة الشكوى فور التبليغ، وللوزارة تحديد مدة أطول للمعالجة حسب الحالة.
تقوم الوزارة بتكليف مفتش السياحة بمباشرة الشكوى، والتفتيش بشأنها سواء بزيارة ميدانية أو عن بُعد
يُرجى الاتصال على المركز الموحد (930) ورفع طلب مرفق بالمستندات اللازمة. يتم إسناد المهمة لمفتش خلال 3 أيام كحد أقصى.
نعم، يمكن الاطلاع على المخالفات والغرامات – إن وجدت – من خلال الموقع الرسمي للوزارة باستخدام بيانات الدخول الشخصية.

















