الاستشارات السياحية

عرف النظام واللائحة نشاط الاستشارات السياحية بـ " تقديـم الآراء والمشـورة والدراسـات والتوصيات ونحوهــا مما يكــون مبنيــًا علــى الخبــرات العلميــة والعمليــة فــي الأنشطة الســياحية."

ينطبق على كل من يقدم أي استشارات سياحية مضمنة برأي أو مشورة أو دراسات أو توصيات مبنية على خبرات علمية أو عملية، سواءً كانت مقدمة من مكاتب تجارية أو استشارية أو أفراد بشأن الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة (مرافق الضيافة السياحية بجميع فئاتها - الإرشاد السياحي -خدمات السياحة والسفر بجميع فئاتها)

تبدأ ممارسة النشاط بوجود إثبات على تفاهم مكتوب بين المرخص له وبين الجهة التي طلبت تقديم الخدمة الاستشارية تحت أي صفة تعاقدية، ويشمل طبيعة ما يتم التعاقد عليه في هذه الحالة \"إبداء الرأي، أو تقديم التوصيات، أو إعداد الدراسات على أي من الأنشطة السياحية

يعتبر الممارس غير ملتزم بأحكام النظام ولوائحه وذلك في الحالات التالية:

1- ممارسة النشاط دون ترخيص من الوزارة

2- ممارسة النشاط بترخيص منتهي من الوزارة

3- ممارسة النشاط أثناء طلب ترخيص من الوزارة

4- مزاولة المرخَّص له للنشاط بتراخيص أو تصاريح حكومية غير صالحة أو منتهية الصلاحية

5- مخالفة أي من الالتزامات المستمرة للمصرح له من لائحة الاستشارات السياحية

1. اجتياز الحد الأدنى من شروط التأهيل.

2. تقديم سيرة ذاتية محدثة باللغة العربية، توضح خبرة المتقدم، والمهام الإدارية والمناصب التي تقلدها في كل جهة، فضلاً عن الشهادات العلمية.

3. تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية أو ما يعادلها، لإثبات الخبرة العملية والمناصب التي تقلدها في الجهات، على أن يكون إصدارها خلال شهر قبل التقدم للترخيص.

4. تقديم نسخ من صور الشهادات العلمية التي حصل عليها مقدم الطلب.

5. يقدم طلب الترخيص للأفراد من خلال منصة التراخيص السياحية، ولا يجوز تقديم أي وثائق أو نماذج يدويًا.

6. يحدد مقدم الطلب فترة الترخيص المرغوبة (سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات)

7. يكون الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية للتحقق من الشهادات والهوية كافيًا لتسليم هذه الوثائق، ما لم تدع الحاجة إلى إرفاق الشهادة في الطلب المسجل إلكترونيا، وأن تقوم الوزارة بالتحقق من صحة هذه الوثائق من الجهات المختصة.

8. لا يمكن تقديم طلب الترخيص لوثائق غير صالحة، ويشمل غير الصالح الوثائق منتهية الصلاحية، أو الملغاة، أو المشطوبة، أو شهادة غير مطابقة لمتطلبات شروط ترخيص الأفراد ،أو الوثائق غير الواضحة.

9. يجوز للوزارة لغرض تسهيل ممارسة الأعمال أن تؤتمت إرفاق أو تعريف الوثائق والتصاريح، دون تدخل مباشر من مقدم الطلب، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على ألا يتم استكمال طلب الترخيص إلا بتأكيد مقدم الطلب على صحة البيانات.

10. لا يمكن استكمال طلب الترخيص في أي من مراحله، عند انتهاء أو شطب أو إلغاء الشهادات والوثائق المطلوبة مسبقًا قبل منح الترخيص.

11. لا يمكن في طلب الترخيص تفويض الغير بتقديم الطلب

يتم الاطلاع على دليل الخدمات موضح به شروط التأهيل اضغط هنا

يتم إصدار الترخيص بعد استيفاء المتطلبات التالية:

1. اجتياز تصنيف المكتب أو الفرد.

2. تصنيف المكاتب أو الفرد (متخصص – متقدم – خبير)

3. تأكيد قبول فترة الترخيص المطلوبة.

4. إرسال إشعار إلى مقدم الطلب بقبول الطلب، عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ومن خلال المنصة، وكذلك بقيمة المقابل المالي حسب الفئة المختارة وسنوات الترخيص المطلوبة.

5. بعد سداد المقابل المالي، يتم إصدار الترخيص من خلال منصة التراخيص السياحية.

1. اسم المكتب / اسم الفرد.

2. رقم الترخيص الصادر من الوزارة.

3. العنوان الرسمي للمكتب.

4. فئة الترخيص والتصنيف.

5. تاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه.

6. يجب أن يضع المكتب الترخيص الصادر من الوزارة للمكتب الرئيسي والرخصة التابعة لكل مكتب فرعي في مكان واضح لزوار المكتب. وفي حال كان تقديم الخدمة إلكترونيا، فيجب إبراز الترخيص في الموقع الإلكتروني.

7. يجب أن يتأكد المكتب من توفر بيانات الترخيص وفقًا لما ورد في الفقرة أعلاه، ويمكن إبراز الشهادة الموحدة للرخص الحكومية في المكتب عوضًا عن الترخيص الصادر من الوزارة.

8. يجب على المرخصين الأفراد إطلاع جميع من يتعاملون معهم في أعمال نشاط الاستشارات السياحية على الترخيص عند طلبه.

في حال ثبت لدى الوزارة مزاولة النشاط من المرخص له لدى الوزارة وخالف أي من الالتزامات المستمرة بعد ترخيص الاستشارات السياحية فإنه يعتبر \"مخالفا لأحكام النظام واللائحة\" وتطبق عليه العقوبات النظامية وفق جدول المخالفات والعقوبات حسب الفئة والنطاق المحدد والوارد في جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية في موقع وزارة السياحة، قسم الأنظمة واللوائح، قسم المخالفات، نشاط الاستشارات السياحية ويوضح جدول المخالفات أدناه رمز المخالفة وبند المخالفة دون تحديد العقوبة المالية والعقوبة غير المالية وذلك لاختلاف العقوبة حسب النطاق

1. سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الاستشارات السياحية، ومرتبط بتصنيف أيزك للاستشارات السياحية.

2. رخصة سارية المفعول من وزارة البلديات والإسكان. لكن إن كان المكتب يخضع لجهة إشرافية أخرى حسب النظام، فيتم تزويد وزارة السياحة برخصة من الجهة المختصة، أو توثيق الموقع الإلكتروني لمن يقدم الخدمة إلكترونيا فقط.

3. إثبات الخبرة العملية وفقًا لما ورد في شروط التأهيل من خلال وثائق العقود الاستشارية ووثائق مخرجاتها.

4. المستثمر السعودي: توفير ترخيص فئة "متقدم أو خبير" في استشارات سياحية من وزارة السياحة. 5. المستثمر الأجنبي: توفير ما يفيد الخبرة العملية في مجال الاستشارات السياحية بمدة لا تقل عن 5 سنوات.

6. تقديم البيانات الرسمية الإلزامية في طلب الترخيص، (ومنها: الهاتف، البريد الإلكتروني، موقع المكتب، بيانات ممثل المكتب).

7. تقديم ما يثبت استخدام العلامة التجارية – إن وجدت العلامة – بوثيقة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وإذا كانت العلامة دولية، فيجب تقديم ما يثبت عدم ممانعة الشركة في البلد الأم استخدام مقدم الطلب لها في المملكة العربية السعودية.

8. يقدم طلب الترخيص للمكاتب من خلال منصة التراخيص السياحية ولا يجوز تقديم أي وثائق أو نماذج يدويًا.

9. يحدد مقدم الطلب فترة الترخيص المرغوبة (سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات).

10. يكون الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية للتحقق من الشهادات والرخص والتصاريح كافيًا لتسليم هذه الوثائق، ما لم تدع الحاجة إلى إرفاقها في الطلب المسجل إلكترونيا من خلال منصة التراخيص، وأن تقوم الوزارة بالتحقق من صحة هذه الوثائق من الجهات المختصة.

11. لا يمكن تقديم طلب الترخيص للمرفق بوثائق أو رخص غير صالحة، ويشمل غير الصالح الوثيقة منتهية الصلاحية، أو الملغاة، أو المشطوبة، أو غير الواضحة.

12. يجوز للوزارة لغرض تسهيل ممارسة الأعمال أن تؤتمت إرفاق أو تعريف الوثائق والتصاريح دون تدخل مباشر من مقدم الطلب، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على ألا يتم استكمال طلب الترخيص إلا بتأكيد مقدم الطلب على صحة البيانات.

13. يتم تقديم الطلب من مدير السجل التجاري في وزارة التجارة، ويعد تقديم الطلب من خلاله رسميًا من الكيان القانوني للمكتب.

14. يجب على المرخص له الحصول على رخصة مستقلة للمكتب الرئيسي ولكل مكتب فرعي يقدم الخدمات من خلاله.

15. تكون المكاتب الفرعية تابعة لفئة المكتب الرئيسي نفسها وتصنيفه نفسه.

يتم الاطلاع على دليل الخدمات موضح به شروط التأهيل اضغط هنا

1- يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص خلال الستين (60) يومًا الأخيرة من نهايته، من خلال منصة التراخيص السياحية.

2-في حال تجاوز مدة الترخيص دون تجديده، يجب التقدم بطلب ترخيص جديد وفقاً لشروط الترخيص، سواء للأفراد أو المكاتب.

1. أن يكون السجل التجاري وجميع الرخص التجارية سارية، ويتم التأكد من سريانها عبر أنظمة ربط الوزارة مع الجهات الحكومية.

2. التعهد بأن تتوافر بمقدم طلب تجديد الترخيص الاشتراطات والمتطلبات نفسها التي منح الترخيص بناء عليها.

3. تكون قيمة المقابل المالي للتجديد حسب فئة ونوع ترخيص الاستشارات المطلوب تجديده، والمدة المحددة للتجديد.

4. بعد سداد المقابل المالي لتجديد الترخيص، تصدر الوزارة من خلال منصة التراخيص السياحية الترخيص المجدد، ويبدأ سريانه من نهاية الترخيص السابق.

1. تقييم مؤهلات وخبرات مقدم الطلب حسب الوثائق المقدمة وحسب شروط التأهيل.

2. عند استيفاء متطلبات الحصول على الترخيص، وتجاوز الحد الأدنى للفئة، سيتم تحديد التصنيف الذي يستحقه مقدم الطلب وفقًا للنقاط المحققة.

3. يتم رفض الطلب عند عدم تجاوز الحد الأدنى للفئة.

4. يمكن إعادة الطلب مرة واحدة في حال عدم إكمال الوثائق، أو إن كانت غير صالحة، أو في حال وجود بعض الملاحظات أو الاستفسارات من الوزارة على الطلب.

1. إغلاق مكتب الاستشارات السياحية، أو التوقف عن النشاط لفترة معينة، على أن يتم تحديد تاريخ الإغلاق أو التوقف ونهايته مع توضيح أسباب ذلك، وإبلاغ جميع من تأثر بهذا الاغلاق أو التوقف، وتسوية الالتزامات اللازمة في أثناء فترة التوقف.

2. توقف الأفراد عن النشاط لفترة معينة، ويعني ذلك التوقف عن العمل القائم أو التوقف عن استقبال أي طلبات، على أن يتم تحديد تاريخ هذا التوقف ونهايته مع توضيح أسباب ذلك، وإبلاغ جميع من تأثر بهذا التوقف عن تقديم الخدمات، وتسوية الالتزامات اللازمة أثناء فترة التوقف.

1. التوقف الدائم وبالتالي إلغاء الترخيص.

2. تعديل بيانات الترخيص (ويشمل ذلك: تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية، سواء لترخيص المكتب الرئيسي أو الفرعي، تعديل السجل التجاري بعد تعديله في وزارة التجارة، تعديل الاسم التجاري بعد تعديله في وزارة التجارة، إضافة العلامة التجارية أو تعديلها.)

3. لا يجوز تعديل الاسم التجاري أو إضافة العلامة التجارية أو تعديلها في اللوحة الخارجية أو المطبوعات الرسمية أو الوسائل الاعلامية قبل قبول الطلب في منصة التراخيص السياحية.

4. في حال إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي مع وجود رخص لمكاتب فرعية، يجب أن يحدد المرخص له المكتب الفرعي الذي سيكون المكتب الرئيسي، وذلك في غضون 15 يومًا من تاريخ إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي. ويجوز للوزارة تحديد أي من المكاتب الفرعية ليكون المكتب الرئيسي في حال عدم تحديده من قبل المرخص له خلال المدة المذكورة.

5. في حال إلغاء النشاط بالكامل، والذي يحتوي على ترخيص مكاتب رئيسية وفرعية، يجب البدء بطلب إلغاء تراخيص المكاتب الفرعية ثم طلب إلغاء ترخيص المكتب الرئيسي، وذلك من خلال منصة التراخيص السياحية.

1. يجب على المكاتب المرخص لها التأكد باستمرار من صلاحية السجل التجاري، ورخص البلدية، وتصريح الدفاع المدني، طوال مدة ترخيصها مكاتبَ للاستشارات سياحية.

2. يجب على المرخص لهم من مكاتب وأفراد التأكد باستمرار من تقديم الخدمات التي منحوا الترخيص بناء عليها طوال مدة الترخيص. يجب على المرخص لهم من مكاتب وأفراد متابعة التعليمات والتعاميم والقرارات الصادرة من الوزارة على موقع وزارة السياحة، أو ما يتم الإشعار به من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المسجل لدى الوزارة في نموذج طلب الرخصة، حيث إن كل ما يصل من تعاميم وقرارات وتعليمات إلى بيانات التواصل المسجلة لدى الوزارة يعد بمثابة إشعار رسمي للمرخص له.

3. يجب على المرخص لهم من مكاتب وأفراد ألا ينشروا أي اعلان في جميع الوسائل الإعلامية التي تصل إلى العموم مما يحمل شعار الوزارة أو يستخدم اسمها في التصاريح أو المنشورات الصحفية والإعلامية، أو المنشورات والتغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ويستثنى من ذلك ذكر الحقائق المتاحة للعموم، ومنها أنهم مرخصون من الوزارة.

4. يجب على المكاتب المرخص لها تعيين ممثلين لديهم للتواصل المباشر مع الوزارة، أما بالنسبة للأفراد المرخص لهم فإن التواصل مع الوزارة يكون من خلالهم فقط.

1. يجب على المرخص له من المكاتب أن يسمح لموظف الوزارة بالقيام بمهامه وواجباته عند الزيارة، ويشمل ذلك الاطلاع على جميع المستندات والوثائق المتعلقة بغرض الزيارة.

2. لغرض المتابعة المستمرة لمعالجة الشكاوى الواردة للوزارة أو متابعة تنفيذ التعاميم والقرارات وغير ذلك مما يستوجب المتابعة العاجلة، يجب أن يكون لدى المكتب فريق متخصص متاح على مدار الساعة ليكون على اتصال مستمر مع الوزارة.

3. لغرض المتابعة المستمرة لمعالجة الشكاوى الواردة للوزارة أو متابعة تنفيذ التعاميم والقرارات وغير ذلك مما يستوجب المتابعة العاجلة، يجب أن يكون الفرد المرخص له متاحًا للتواصل معه على مدار الساعة من قبل فريق الوزارة المختص

1. يجب على المكاتب المرخص لها وضع الترخيص الصادر من الوزارة في مكان ظاهر لزوار المكتب، وفي الحالات التي يكون فيها المرخص له حاصل على ترخيص سابق وأصدر ترخيصًا جديدًا، فيجب إبراز الترخيص الجديدة فور صدوره من الوزارة.

2. عوضاً عن الترخيص والتصنيف، يمكن الاستعانة بالوثيقة الرسمية التعريفية الموحدة للمنشأة التي ترد فيها بيانات الترخيص والتصنيف كاملة بصيغة رقمية من خلال المسح الضوئي.

3. يجب على المكاتب المرخص لها إبراز الترخيص المحدث عند تلقيها أي إشعار من الوزارة لاستبداله.

4. يجب على المكاتب المرخص لها استخدام الاسم التجاري والتصنيف حسب ما ورد في الترخيص، وذلك في منصات الحجز المحلية والعالمية ومواقعها الإلكترونية.

5. يجب على المكاتب المرخص لها إيضاح الاسم التجاري الذي جرى على أساسه الترخيص، وذلك في الأوراق والمطبوعات الرسمية، وفي حال استخدم الفئة ودرجة التصنيف في هذه الأوراق الرسمية، فيجب إيضاح هذه الفئة والدرجة وفقًا لوثيقة الترخيص الصادرة من الوزارة. ولا يجوز استخدام أي معايير أو فئات مرغوبة في هذه الأوراق قبل صدور الوثيقة الرسمية للترخيص بها.

6. يجب على المرخص له عدم إبراز بيانات أي رخصة منتهية في المرفق أو في المطبوعات الرسمية أو منصات التسويق الإلكتروني، ناهيك عن إظهارها أو تداولها.

1. يجب على المرخص له الالتزام بجميع القواعد والشروط الصحية، أو ما يصدر من تعاميم أو توجيهات أو تعليمات حول أي قواعد أو معايير أو اشتراطات صحية من الجهات المختصة، ويشمل ذلك الخدمات المقدمة في المرفق، واللياقة الصحية للعاملين.

2. يجب على المرخص له التأكد من نظافة المرفق وجدولة الصيانة بشكل دوري في المكتب ليظهر بالشكل اللائق لاستقبال الزوار والمتعاملين.

3. يجب على المرخص له التأكد من التزام عامليه بحسن المظهر ونظافة الملبس، وأن يطبق السياسات اللازمة لذلك في منشأته طوال فترة العمل.

4. يجب على المرخص له أن يراعي الشروط التالية في جميع التعاملات الرسمية مع المتعاملين معه:

a. تحديد وسائل التواصل المعتمدة للمكتب (الموقع الإلكتروني – البريد الإلكتروني – وسائل التواصل الاجتماعي – الواتساب – رقم الهاتف)

b. الرد على التعاملات في هذه الوسائل باللغتين العربية والانجليزية بحد أدنى، حسب رغبة المتعاملين مع المكتب.

c. استخدام التاريخ الهجري والميلادي في المخاطبات الرسمية والعقود.

5. يجب أن يكون لدى المرخص له هيكل إداري يوضح مهام كل وحدة إدارية، ومسؤولياتها واختصاصاتها.

6. يجب على المرخص له إبلاغ مــن ســتكون عقــوده ســارية بحســب العقــود المبرمــة معــه خلال فتــرة الإغلاق المؤقــت بالإجراءات التــي سيتم اتخاذها معــه دون الإخلال بحقوقــه التــي تضمنتهــا.

7. لا يجب على المرخص له الامتناع عن تقديم أي خدمة تم الاتفاق عليها في العقود.

1. تطلب الوزارة الإحصائيات والبيانات من المرخص لهم لغرض إعداد البيانات الإحصائية أو الاستبيانات أو أي غرض من أغراض البحث، وذلك بالشكل التالي:

a. طلب محدد لفترة معينة: استبانة تحدد بمدة معينة لغرض دراسة خدمة من الخدمات، أو دراسة الاشتراطات، أو مراجعة أداء الخدمات أو استطلاع الرأي.

b. طلب مجموعة من البيانات بشكل سنوي أو ربعي: قائمة بالبيانات المطلوب الإفصاح عنها لفترة سنوية أو ربع سنوية، يحدد لتقديمها فترة كافية للمستثمر لتقديم هذه البيانات من خلال منصة الوزارة الإلكترونية.

c. يتم الطلب عن طريق إرسال تعميم للمرخص لهم إلى العناوين الرسمية ووسائل الاتصال المحددة في طلب الترخيص – ويعد التعميم قد أخذ مجراه النظامي بهذه الوسيلة.

d. تطبق العقوبات في حال عدم التزام المرفق بتقديم هذه البيانات وفقًا للفترة المحددة لطلبها.

2. يجب على المرخص له الالتزام بتحديث بيانات ترخيصه متى ما طرأ تغيير عليها، ومن ذلك وسائل التواصل أو الموقع الجغرافي أو أي بيانات أخرى تطلب في نموذج الترخيص الأساسي المقدم للوزارة.

3. يجب على المرخص له الاحتفاظ بجميع مستندات العقود والمراسلات والوثائق المتعلقة بنشاط الاستشارات السياحية.

يعفي الوزير -أو من يفوضه- من الاشتراطات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة) والفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة بحسب الأحوال، وذلك وفقًا للاعتبارات الآتية:

1. قد تعفي الوزارة من بعض الاشتراطات المتعلقة بالترخيص، وذلك وفقًا لحاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة.

2. قد تعفي الوزارة من بعض الاشتراطات المتعلقة بالترخيص، وذلك لتوفر مؤهلات، أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات عالية ومطلوبة لدى مقدم طلب الترخيص.

3. قد تعفي الوزارة لأي اعتبار آخر وفقًا لقرار إعفاء يصدر من الوزير بهذا الشأن. وذلك بناءً على كل حالة وبعد دراسة الحالة ومدى أهمية الإعفاء، وبما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للقطاع السياحي، وحسب تحديات كل منطقة، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة.

4. يكون تقديم طلب الإعفاء عبر تقديم خطاب موجه لوزير السياحة.